ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم مت شركة جوزف رميا وشركاه، المسجل برقم 24566 تاريخ 25/11/2004، والمتعلق بطلب اضافة رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق الى رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها المعطاة لشركة المستدعية بموجب المرسوم 11975 تاريخ 03/03/2004،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف اجازة بيع بارود الصيد بالمفرق الى اجازة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها المعطاة لشركة جوزف رميا وشركاه، في محلها الكائن في شتورا الشارع العام- العقار رقم 166/القسم 29 من منطقة جديتا العقارية- ملك جوزف توفيق رميا- بناية البنك العربي- قرب بنك عوده- قضاء زحلة- محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر