All legislation

مرسوم Decree No. 14644 16/06/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد شربل توفيق خير الله

Type
مرسوم · Decree
Number
14644
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2771/2772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14644 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شربل توفيق خير الله المسجل برقم 22967 تاريخ 27/10/2004 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد شربل توفيق خير الله تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في سد البوشرية ـ شارع مار مارون ـ مقابل مدرسة السلام ـ ملك الياس مطر ـ العقار رقم 1984/4 البوشرية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر