المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ورئيس مركز الناقورة الحدودي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وذلك وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 14868 01/07/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب ورئيس مركز الناقورة الحدودي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وذلك وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار