ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)
بناء على القرار رقم 456/1 تاريخ 30/12/2004 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية المقدم من شركة بقاغرو Bekagro للزراعة والتجارة المسجل في وزراة الزراعة برقم 1192/4 تاريخ 19/8/2002 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 95/استيراد
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/3/2003
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 7/4/2005
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لـ شركة بقاغرو Bakagro للزراعة والتجارة الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: زحلة ـ تل شيحا. رقم العقار: 3701 القسم رقم 8 صاحب الشركة: روكز سليم القاصوف. المهندس المسؤول: روكز سليم القاصوف.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة، بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/83 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: * القرار رقم 280/1 تاريخ 15/9/2004 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان). * القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (إخضاع استيراد الأدوية الزراعية للأذن المسبق). * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين، عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/6/2005
وزير الزراعة
الدكتور طراد حمادة