ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد الحاج حسن المسجل برقم 20893 تاريخ 27/09/2004 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد علي محمد الحاج حسن تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في يونين (مفرق شعت) ـ العقار رقم 1839 منطقة يونين العقارية ـ ملك عباس محمود الحاج حسن ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر