All legislation

مرسوم Decree No. 14646 16/06/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد علي محمد الحاج حسن

Type
مرسوم · Decree
Number
14646
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14646 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد الحاج حسن المسجل برقم 20893 تاريخ 27/09/2004 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد علي محمد الحاج حسن تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في يونين (مفرق شعت) ـ العقار رقم 1839 منطقة يونين العقارية ـ ملك عباس محمود الحاج حسن ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر