All legislation

مرسوم Decree No. 14648 16/06/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد مصطفى احمد حسن موسى

Type
مرسوم · Decree
Number
14648
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2774/2775
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14648 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى احمد حسن موسى المسجل برقم 18214 تاريخ 22/02/2005 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد مصطفى أحمد حسن موسى تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عربصاليم ـ ملك زينب محمود، العقار رقم 787 ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر