All legislation

مرسوم Decree No. 15009 24/08/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية.

Type
مرسوم · Decree
Number
15009
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4258/4259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15009 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/08/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /250.000.000/ل.ل. (مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، الى: الجزء الثاني (أ) الباب 8- وزارة المالية الفصل 2- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 228- صيانة الفقرة 7- صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- صيانة تجهيزات للمعلوماتية 250.000.000/ل.ل. (مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور