All legislation

مرسوم Decree No. 14878 01/07/2005

السماح بزيادة عاملي الاستثمار في بناء فندق على العقارين 3673 و3649 من منطقة المزرعة العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
14878
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3351/3352
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14878 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)

بناء على القانون رقم 339 تاريخ 6/8/2001 الرامي الى تعديل العمل بالقانون رقم 402/95 المتعلق باستثناء انشاء الفنادق في احكام قانون البناء

بناء على المرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 المتعلق بتطبيق احكام قانون البناء

بناء على المرسوم رقم 7730 تاريخ 23/12/1995 المتعلق بتطبيق احكام القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995

بناء على المرسوم رقم 6285 تاريخ 11/9/1954 وتعديلاته (التصميم التوجيهي العام لمدينة بيروت)

بناء على الطلب المقدم من المهندس وائل حسن الحاج رقم 2260 تاريخ 17/5/2003

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 20/8/2003 محضر رقم 38

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير السياحة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام في بناء فندق على العقارين رقم 3673 و3649 من منطقة المزرعة العقارية في محافظة بيروت ليصبحا كما يلي: ـ معدل الاستثمار السطحي 60% بدلا من 50%. ـ عامل الاستثمار العام 5 بدلا من 5،3 على أن يشمل عامل الاستثمار العام الأقصى الزيادة الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته والطابق الإضافي بموجب أحكام المادة 14 من القانون 646 تاريخ 11/12/2004 المتعلق بتعديل قانون البناء.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم وزيادة الارتفاع وعدد الطوابق الناتجة عنه، يبقى البناء خاضعا لكافة أحكام قانون البناء والأنظمة المتخذة عملا به، ويجب أن يتقيد البناء بخرائط الترخيص وبارتفاقات سلامة الملاحة الجوية.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقارين يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل حميه وزير السياحة الامضاء: شارل رزق