All legislation

مرسوم Decree No. 14650 16/06/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد محمد فرج

Type
مرسوم · Decree
Number
14650
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2775/2776
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14650 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسن محمد فرج المسجل برقم 3295 تاريخ 08/02/2005 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد حسن محمد فرج تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بنت جبيل ـ الطريق العام ـ حي البركة ـ عقار غير ممسوح ـ ملك محمد فرج ـ قضاء بنت جبيل ـ محافظة النبطية، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر