المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300.000.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، الى: الباب 8- وزارة المالية الفصل 2- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 14- التحويلات الفقرة 3- المساعدات داخل القطاع العام النبذة 3- مساعدات لمؤسسات عامة (مساهمة للمؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات) /300.000.000/ل.ل. (ثلاثماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).