المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /85/ تاريخ 1/10/ 1991 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة العجوز للسياحة والسفر لصاحبها السيد حسن عباس العجوز القائمة على العقار رقم /550/ قسم رقم /11/ في منطقة حارة حريك ـ أوتوستراد هادي نصر الله ـ بناية حطيط ـ طابق أول ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.