All legislation

مرسوم Decree No. 15011 24/08/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15011
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15011 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/08/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.000.000.000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية فقط لا غير)، الى: الجزء الثاني (أ) الباب 8- وزارة المالية الفصل 2- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 226- تجهيزات الفقرة 3- تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1- تجهيزات للمعلوماتية /1.000.000.000/ل.ل. (مليار ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور