All legislation

مرسوم Decree No. 14652 16/06/2005

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سمير يوسف حداد

Type
مرسوم · Decree
Number
14652
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14652 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير يوسف حداد المسجل برقم 1634 تاريخ 21/01/2004 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سمير يوسف حداد تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عجلتون ـ العقار رقم 1594 ـ الشارع العام ـ ملك اما فيليب الخازن ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر