ان المدير العام للاثار
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية والمحافظة على رونقها الاثري في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة
بناء على قرار التخمين رقم 801 تاريخ 7/5/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالك العقار رقم 947 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يودع اسميا أمانة في صندوق الخزينة التعويض العائد للعقار رقم 947 من منطقة عرقا العقارية والبالغ قيمته ( 108560000/ل.ل. فقط مئة وثمانية ملايين وخمسماية وستون ألف ليرة لبنانية لا غير مفصلة كما يلي: قرار التخمين: 801 رقم العقار: 947 المنطقة العقارية: عرقا اسماء المالكين: ورثة الياس نقولا نصر الاسهم: 2400 قيمة التعويض ل.ل.: 108.560.000
مادة 2: يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 20/6/2005
المدير العام للاثار
فريدريك الحسيني