المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /33.000.000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، الى: الباب 8- وزارة المالية الفصل 4- المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 2- لوازم ادارية النبذة 4- محروقات وزيوت للمولدات 3.000.000/ل.ل. الى: الباب 8- وزارة المالية الفصل 4- المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 9- نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى 30.000.000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).