All legislation

مرسوم Decree No. 15013 24/08/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15013
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4261/4262
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15013 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/08/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /33.000.000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)، الى: الباب 8- وزارة المالية الفصل 4- المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 2- لوازم ادارية النبذة 4- محروقات وزيوت للمولدات 3.000.000/ل.ل. الى: الباب 8- وزارة المالية الفصل 4- المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 9- نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى 30.000.000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اكيل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور