All legislation

مرسوم Decree No. 14653 16/06/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيدعصام ابراهيم الفران

Type
مرسوم · Decree
Number
14653
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14653 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عصام ابراهيم الفران المسجل برقم 25383 تاريخ 07/12/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام2005،

بناء على المرسوم رقم 13101 تاريخ 24/08/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عصام ابراهيم الفران، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة طرابلس ـ بساتين طرابلس ـ العقار رقم 4338 /المقسم 8 ـ شارع البولفار ـ بناية عبد القادر الشيخ ـ بجانب صيدلية المبيض ـ ملك سمير ناصر السيد ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر