All legislation

قرار Decision No. 62 20/06/2005

ترخيص جمعية شبابية باسم "هاي فرتيكال"

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
20/06/2005
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2005, p. 3889/3890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 20/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 4488/د تاريخ 8/12/2003 لجمعية شبابية باسم هاي فرتيكال

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2584/2 تاريخ 23/12/2004

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ادروشان أونيك جكمايان ـ هاروت يزنيك التونيان ـ فادي حسين سعد ـ سركيس يزنيك التونيان ـ جوزيف رجا يوسف شفو ـ أوهانس يساي يغيايان ـ كيفورك هاكوب التونيان بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «هاي فرتيكال». مركزها: بلدة عوكر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: العناية بنشاطات الهواء الطلق لا سيما نشاطات تسلق الجبال.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2005 وزير الشباب والرياضة الان طابوريان