ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة)
بناء على طلب الترخيص المقدم برقم 4488/د تاريخ 8/12/2003 لجمعية شبابية باسم هاي فرتيكال
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 2584/2 تاريخ 23/12/2004
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: ادروشان أونيك جكمايان ـ هاروت يزنيك التونيان ـ فادي حسين سعد ـ سركيس يزنيك التونيان ـ جوزيف رجا يوسف شفو ـ أوهانس يساي يغيايان ـ كيفورك هاكوب التونيان بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: «هاي فرتيكال». مركزها: بلدة عوكر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: العناية بنشاطات الهواء الطلق لا سيما نشاطات تسلق الجبال.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2005
وزير الشباب والرياضة
الان طابوريان