المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي المعين بموجب المرسوم رقم 7312 تاريخ 29/12/2002
مرسوم Decree No. 14864 01/07/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بتعيين موظلي الفئة الاولى
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 (تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين)
بناء على المرسوم رقم 7312 تاريخ 29/12/2002 المتعلق بتعيين مجلس ادارة المستشفى الحكومي في زحلة ومفوض الحكومة لديه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية - فيما خص صلاحياتها - بكتابها رقم 1220 تاريخ 7/5/2005
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/1/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي المعين بموجب المرسوم رقم 7312 تاريخ 29/12/2002
مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: د. ريمون خزاقة مواليد 4/9/1953 رئيسا غير متفرغ. د. زين الدين علي السيد مواليد 20/9/1962 عضوا. د. عبد الله محمد موسى مواليد 15/1/1969 عضوا.
مادة 3: عين الدكتور انطوان يوسف قرطاس مواليد (5/8/1953) مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 4: عين الدكتور انطوان هرموش مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى زحلة الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار