المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /527.625.000/ل.ل. (خمسماية وسبعة وعشرون مليون وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير)، الى: الباب 8- وزارة المالية الفصل 2- مديرية المالية العامة الوظيفة 113- الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1- عمولات مصرفية (تسديد للاستحقاقات السنوية لمؤسسة ابتصنيف العالمية لقاء بدل تحليل الخدمات لصالح Standard & poors, ratings group 527.625.0000/ل.ل (خمسماية وسبعة وعشرون مليون وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).