ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه جورج صليبي المسجل برقم 24924 تاريخ 01/12/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 10701 تاريخ 03/09/2003 الثاضي بتجديدرخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد روجيه جورج صليبي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيت الشعار ـ العقار رقم 731 ـ قرب الساحة ـ ملك جورج لطف الله صليبي ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر