All legislation

قرار Decision No. 9077 14/07/2005

شطب (شركة عماد عواضه وشريكه) عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
9077
Date
14/07/2005
Official Gazette
Issue 32, 28/07/2005, p. 3892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9077 تاريخ 14/07/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005

وبناء على عقد فسخ الشركة الموقع بين الشريكين في شركة عماد عواضه وشريكه بتاريخ 19/5/2005

وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 19/5/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة عماد عواضه وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 388

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تموز 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه