المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة عماد عواضه وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 388
قرار Decision No. 9077 14/07/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005
وبناء على عقد فسخ الشركة الموقع بين الشريكين في شركة عماد عواضه وشريكه بتاريخ 19/5/2005
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 19/5/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة عماد عواضه وشريكه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 388
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تموز 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه