All legislation

مرسوم Decree No. 14655 16/06/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد شفيق ابراهيم العاقوري

Type
مرسوم · Decree
Number
14655
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2779/2780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14655 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شفيق ابراهيم عاقوري المسجل برقم 24827 تاريخ 29/11/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12073 تاريخ 17/03/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مجددة الرخصة الممنوحة للسيد شفيق ابراهيم عاقوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في مدينة جبيل ـ العقار رقم 2641/القسم 6 ـ طريق مار شربل ـ قرب مستشفى المعونات ـ ملك جوزيف انطوان خليفة ـ قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيرالداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر