ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات العامة كما في السابق وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /67000000/ل.ل. (فقط سبعة وستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 2 ـ وفود ومؤتمرات في الخارج. /67000000/ل.ل. (فقط سبعة وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار