المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5000000000/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 334 ـ مشاريع التنمية المتعددة الأهداف. البند 223 ـ استملاكات لانشاء وأشغال الطرق والمرافئ والمطارات. الفقرة 2 ـ استملاكات لانشاء وأشغال طرق رئيسية. النبذة 1 ـ استملاكات لانشاء وأشغال طرق رئيسية مساهمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لتغطية استملاكات الجزء الأول من مشروع تطوير النقل الحضري الممول من البنك الدولي. /5000000000/ل..ل (خمسة مليارات ليرة لبنانية فقط لا غير).