All legislation

مرسوم Decree No. 14921 07/07/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14921
Date
07/07/2005
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2005, p. 3509/3510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14921 تاريخ 07/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /5000000000/ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 334 ـ مشاريع التنمية المتعددة الأهداف. البند 223 ـ استملاكات لانشاء وأشغال الطرق والمرافئ والمطارات. الفقرة 2 ـ استملاكات لانشاء وأشغال طرق رئيسية. النبذة 1 ـ استملاكات لانشاء وأشغال طرق رئيسية مساهمة إلى مجلس الإنماء والإعمار لتغطية استملاكات الجزء الأول من مشروع تطوير النقل الحضري الممول من البنك الدولي. /5000000000/ل..ل (خمسة مليارات ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار