All legislation

مرسوم Decree No. 14658 16/06/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ابراهيم خليل ضاهر

Type
مرسوم · Decree
Number
14658
Date
16/06/2005
Official Gazette
Issue 28, 30/06/2005, p. 2781/2782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14658 تاريخ 16/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم خليل ضاهر المسجل برقم 27117 تاريخ 28/12/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12233 تاريخ 08/04/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد ابراهيم خليل ضاهر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في صيدا ـ البوابة الفوقا ـ ملك سالم وعرب ـ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في16 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر