ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه، (قانون المحاسبة العمومية)
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة / 155000000000/ (فقط مئة وخمسة وخمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان النقدي حتى منتصف أيلول 2005 طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة أما نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا، وأما بأن ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها، أو مما يتوفر لديها من أموال. معدل الفائدة: تحتسب الفائدة بمعدل يفوق بنقطتين ونصف معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة.
مادة 2: تحول وزارة المالية (حساب الأمانات لدى مديرة الخزينة والدين العام) إلى مؤسسة كهرباء لبنان قيمة السلفة فور صدور هذا المرسوم.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، ومديرية الشؤون المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: بسام يمين
وزير المالية
الامضاء: دميانوس قطار