ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية اهل العطاء" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4343/2 تاريخ 25/8/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أهل العطاء». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ بناية الرضى ـ ملك محمد تامر ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إقامة المحاضرات الثقافية والاجتماعية وندوات التوعية لنشر الثقافة العامة في المجتمع. 2 ـ إقامة دورات تعليم محو أمية، تعليم كمبيوتر ودورات تقوية لصفوف الشهادات. 3 ـ القيام بالنشاطات والمساعدات الاجتماعية المتنوعة مثل: توزيع حصص غذائية وملابس للفقراء، تأمين الكتب والقرطاسية للطالب المحتاج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هدى محمد فاروق نجا زهير مصطفى طبيخ بدر محمد غازي مواس حسام عبد الحفيظ غمراوي محمد إبراهيم الأيوبي محمد عدنان تامر إبراهيم جبر كفوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عدنان تامر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع