المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /8.028.000/ل.ل. (ثمانية ملايين وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير)، الى: الباب 9- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 177/2004/2005 تاريخ 13/12/2004 8.028.000/ل.ل. (ثمانية ملايين وثمانية وعشرون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).