المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /47.500.000/ل.ل. (سبعة واربعون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير)، الى: الباب 9- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات مصالحة بين وزارة الاشغال العامة والنقل وبين السيد كامل عيسى الخطيب رأي (هيئة التشريع والاستشارات رقم 309 تاريخ 09/05/2005). 47.500.000/ل.ل. (سبعة واربعون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية فقط لا غير).