ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: " جمعية رعاية العائلة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5707/2 تاريخ 1/12/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية رعاية العائلة». مركزها: بيروت ـ شارع المنارة ـ بناية لبابيدي ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالمعوزين ومساعدتهم من خلال برامج تربوية وتقديمات مادية. 2 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إعادة تأهيل السجناء من خلال نشاطات تربوية مثل دروس في اللغات الأجنبية، دروس في الكمبيوتر، أشغال يدوية وحرفية، إسداء النصح والإرشاد وذلك بهدف تسهيل إعادة انخراطهم في المجتمع. 3 ـ مساعدة المعوزين من خلال تأهيلهم على أعمال يدوية وحرفية تمكنهم من إيجاد فرص عمل والاتكال على ذاتهم إضافة إلى برامج تربوية وتثقيفية تنمي شخصيتهم. 4 ـ تنظيم لقاءات ومحاضرات وحلقات دراسية في مواضيع اجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة آعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بطرس جان نصر برونو ماري كلود فرانسوا فريلوم سميرة قسطنطين يني كامل سعد الله بيطار انيت ماري جوزيف كهيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كامل سعد الله بيطار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع