All legislation

قرار Decision No. 70 13/07/2005

اعلان حل مجلس بلدية برج اليهودية - قضاء المنية الضنية وتكليف محافظ لبنان الشمالي باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
13/07/2005
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2005, p. 3771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 13/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 466 تاريخ 4/2/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية برج اليهودية ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع