All legislation

علم وخبر Notice of association No. 122 30/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية الاجتماعية للبيئة والانماء" مركزها: بقعاتة كنعان - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
122
Date
30/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3372/3373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 122 تاريخ 30/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "الجمعية الاجتماعية للبيئة والانماء" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5642/2 تاريخ 3/12/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية للبيئة والإنماء». مركزها: بقعاتة كنعان ـ طريق البعل ـ ملك طانيوس مبارك ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ السعي مع المراجع المختصة للمحافظة على البيئة في القرية وتطوير سبل حمايتها. 2 ـ تنمية قرية بقعاتة كنعان والمساهمة في ازدهارها عن طريق التشجير والمحافظة على النظافة. 3 ـ القيام بندوات ثقافية وبيئية للمساهمة في توعية المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طانيوس عبود مبارك جان منصور قرقماز فادي طانيوس مبارك بشارة طانيوس نعمه فيليب نعمه نعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشارة طانيوس نعمة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع