المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 3.000.000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير)، الى: الباب 9- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 1- لوازم مكتبية النبذة 9- لوازم مكتبية اخرى 3.000.000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير)).