All legislation

مرسوم Decree No. 15021 24/08/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل العام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15021
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4357/4358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15021 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و 60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدو بتاريخ 08/08/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 3.000.000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير)، الى: الباب 9- وزارة الاشغال العامة والنقل الفصل 2- المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334- النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 1- لوازم مكتبية النبذة 9- لوازم مكتبية اخرى 3.000.000/ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية فقط لا غير)).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة ولانقل الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور