All legislation

مرسوم Decree No. 15026 24/08/2005

اسناد مهام عضوية في مجلس ادارة المؤسسة العامة لادارة مستشفى زحلة الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
15026
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4358/4359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15026 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972

المتضمن احكاما خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة العامة الاولى،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 74 تاريخ 13/01/1999 المتعلق باعفاء الدكتور جورج ابو زيد من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،

بناء على المرسوم رقم 14864 تاريخ 01/07/2005 المتضمن تعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى زحلة الحكومي،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية- فيما خص صلاحياتها- بكتابها رقم 1220 تاريخ 20/07/2005،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسندت الى الدكتور جورج فؤاد ابو زيد مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء مهام عضوية مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي وذلك لغاية انتهاء ولاية المجلس الحالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور