المادة 1
مادة 1: اسندت الى الدكتور جورج فؤاد ابو زيد مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء مهام عضوية مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي وذلك لغاية انتهاء ولاية المجلس الحالي.
مرسوم Decree No. 15026 24/08/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/01/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972
المتضمن احكاما خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة العامة الاولى،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 74 تاريخ 13/01/1999 المتعلق باعفاء الدكتور جورج ابو زيد من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/08/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 14864 تاريخ 01/07/2005 المتضمن تعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى زحلة الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد استطلاع راي هيئة مجلس الخدمة المدنية- فيما خص صلاحياتها- بكتابها رقم 1220 تاريخ 20/07/2005،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اسندت الى الدكتور جورج فؤاد ابو زيد مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء مهام عضوية مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي وذلك لغاية انتهاء ولاية المجلس الحالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور