All legislation

علم وخبر Notice of association No. 146 12/07/2005

تأسيس جمعية باسم: مجلس رجال الاعمال اللبناني العراقي مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
146
Date
12/07/2005
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2005, p. 3773/3774
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 146 تاريخ 12/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: مجلس رجال الاعمال اللبناني العراقي والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4081/2 تاريخ 20/5/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مجلس رجال الأعمال اللبناني العراقي». مركزها: بيروت ـ شارع الجمهورية ـ بناية الصفا ـ ملك دمشقية ـ مكتب رستم ياسين ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ العمل على تطوير وتوثيق العلاقات التجارية والصناعية بين لبنان والعراق. 2 ـ وضع اطار لعمل المجلس ووضع آلية تنفيذ وفتح مكاتب لخدمة أعضاء المجلس والقطاع الاقتصادي في لبنان. 3 ـ تعزيز انسياب السلع بين البلدين والسعي مع الجهات المختصة لإزالة أي قيود تعترض التبادل التجاري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رستم محمد شاكر ياسين جوزيف انطوان دانيال نوال عبود اياد حلمي موصلي ربيع ميشال سالم مصطفى عيد اديب الصباغ محمد رفيق بهيج دمشقيه رافي اغوب داميراجيان انطوان الفريد حبيب سعود محمد علي عيتاني فادي موسى خير الله عثمان جميل القعقور رياض محمد صبرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عثمان جميل القعقور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع