All legislation

علم وخبر Notice of association No. 125 30/06/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية صور الثقافية الاجتماعية" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
125
Date
30/06/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3376/3377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 125 تاريخ 30/06/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية صور الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2755/2 تاريخ 5/2/2005

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية صور الثقافية الاجتماعية». مركزها: صور ـ حي الرمل ـ ملك السيد رضا عطوي. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى العلمي والثقافي والاجتماعي والصحي والتربوي وذلك بالمساهمة في إقامة النشاطات التي تتعلق بذلك، لا سيما المحاضرات والندوات، وإقامة مركز ثقافي اجتماعي ومركز صحي. 2 ـ الحث على تنمية روح المحبة والتكاتف والتعاضد بين أبناء المجتمع المدني. 3 ـ تقديم المساعدات الخيرية المادية منها والمعنوية لمن هم بحاجة. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة النشاطات البيئية والمحافظة على التراث وذلك ضمن القوانين المرعية الإجراء. 5 ـ القيام بأعمال ومشاريع خيرية يعود ريعها للجمعية للمساعدة على تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مالك حسين هاشم عباس محمد كامل حب الله نصر السيد صدر الدين شرف الدين عاطف أحمد فردون ياسر إسماعيل حماده ميشال ثابت الخوري علي محمد دبوق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مالك حسين هاشم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/6/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع