المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4.090.000/ل.ل. (اربعة ملايين وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 18- وزارة الطاقة والمياه الفصل 3- المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243- الامداد بالمياه البند 13- المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 4- تقديمات للعاملين في القطاع العام النبذة 6- تقديمات مدرسية دفع منحة تعليم لمدير مصلحة مياه زحلة السابق الموضوع بتصرف وزير الطاقة والمياه) (عن ابنتيه مايا ونور) /4.090.000/ل.ل. (اربعة ملايين وتسعون الف ليرة لبنانية فقط لا غير).