ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة حمانا الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4720/2 تاريخ 13/10/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة حمانا الخيرية الاجتماعية». مركزها: حمانا ـ رقم العقار 2442 ـ ملك فؤاد فارس ـ قضاء بعبدا.
غايتها:
1 ـ بناء مركز اجتماعي للموحدين الدروز في حمانا.
2 ـ مساعدة المحتاجين معيشيا وصحيا وتربويا.
على أن يطبق البندين المذكورين أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: عارف وهبه خليل
جاد أسعد التيماني
كريم توفيق قاسم
نعيم نجيب التيماني
عصام شاهين بو حسين
فايز وهبه خليل.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فايز وهبه خليل.
على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع