المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد سمعان فهيم زيادة تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة غزير كسروان الفتوح ـ الطريق العام ـ مبنى قيصر أبي اللمع ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 14691 20/06/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمعان فهيم زيادة المسجل برقم 13047 تاريخ 25/06/2004 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد سمعان فهيم زيادة تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة غزير كسروان الفتوح ـ الطريق العام ـ مبنى قيصر أبي اللمع ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر