All legislation

مرسوم Decree No. 15025 24/08/2005

قبول هبة مقدمة من جمهورية كوريا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
15025
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2005, p. 4360/4361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15025 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنهقدة بتاريخ 08/08/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية كوريا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي خمس سيارات (ميني باص MINI BUS) ماركة هيونداي ذات المواصفات التالية:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نائلة معوض وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور