المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية كوريا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي خمس سيارات (ميني باص MINI BUS) ماركة هيونداي ذات المواصفات التالية:
مرسوم Decree No. 15025 24/08/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنهقدة بتاريخ 08/08/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمهورية كوريا لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي خمس سيارات (ميني باص MINI BUS) ماركة هيونداي ذات المواصفات التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: نائلة معوض وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور