ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3286/2 تاريخ 23/3/2005
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مناهل العلم الخيرية اللبنانية». مركزها: طرابلس ـ أبي سمرا ـ شارع الإصلاح ـ ملك علي هرموش. غايتها: 1 ـ توثيق عرى التعاون وشد أواصر الإلفة والمحبة بين الناس وتقديم المساعدة لمن بحاجة إليها. 2 ـ العمل على نشر التعليم بكافة مراحله من خلال إقامة مؤسسات تربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خضر علي هرموش زكريا أحمد حمداش أحمد خضر هرموش روبى مصطفى الكردي محمد علي خضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خضر علي هرموش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/6/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع