ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر الصادر في 21 كانون الاول 1939 (الجمعيات الاجنبية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسماة: "الدولية للمزينين النسائيين انتركوافور- انتربوتيه مونديال" مركزها: سد البوشرية- قضاء المتن، المسجل برقم 5273/2 تاريخ 15/12/2004 والمتعلق بانشاء فرع لها في لبنان باسم: "الدولية للمزينين النسائيين انتركوافور- انتربوتيه مونديال"،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 29 تاريخ 18/08/2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الدولية للمزيني النسائيين انتكوافور- انتربوتيه مونديال" مركزها: سد البوشرية- قرب امن الدولة- بناية معلوف- الطابق السادس -قضاء المتن، بانشاء فرع لها في لبنان. غايتها: - ان هذف انتركوافور مونديال هو تقدم الفروع والاعضاء في علاقاتهم المهنية والمختصة والاقتصادية والثقافية وعلاقات الزمالة. المؤسسون السادة: ملحم الياس ملحم الخولي جوزف الياس الخوري احمد محمد ياسين سلام رئيف مرقص سمير شفيق الاسمر جورج انترانيك باليان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف الياس الخوري.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلاديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/08/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع