All legislation

علم وخبر Notice of association No. 131 01/07/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء الزلوطية" مركزها: الزلوطية - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
131
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3383/3384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 131 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية انماء الزلوطية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4303/2 تاريخ 20/8/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء الزلوطية». مركزها: الزلوطية ـ الشارع العام ملك حسان الإسماعيل ـ الطابق الأول ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى البلدة ثقافيا واجتماعيا وإنمائيا من خلال إقامة ندوات ثقافية واجتماعية وبالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى وتوفير ما أمكن من المنح الدراسية للطلبة المحتاجين. 3 ـ المساهمة في رفع مستوى الخدمات البيئية عامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والرسمية عن طريق القيام بحملة تشجير والحفاظ على نظافة البلدة. 4 ـ تحسين مستوى المزارع وترشيده ومساعدته في تأمين المستلزمات المتعلقة بالزراعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مأمون زكي الدياب خالد أحمد الأسعد عماد الدين مطلق الدياب ثنية نايف أبو دله أزهار حسن الإسماعيل صبحي صالح أبو دلة حساب دياب الإسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أزهار حسن الإسماعيل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع