ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية انماء الزلوطية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4303/2 تاريخ 20/8/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء الزلوطية». مركزها: الزلوطية ـ الشارع العام ملك حسان الإسماعيل ـ الطابق الأول ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى البلدة ثقافيا واجتماعيا وإنمائيا من خلال إقامة ندوات ثقافية واجتماعية وبالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص. 2 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين والمرضى وتوفير ما أمكن من المنح الدراسية للطلبة المحتاجين. 3 ـ المساهمة في رفع مستوى الخدمات البيئية عامة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والرسمية عن طريق القيام بحملة تشجير والحفاظ على نظافة البلدة. 4 ـ تحسين مستوى المزارع وترشيده ومساعدته في تأمين المستلزمات المتعلقة بالزراعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مأمون زكي الدياب خالد أحمد الأسعد عماد الدين مطلق الدياب ثنية نايف أبو دله أزهار حسن الإسماعيل صبحي صالح أبو دلة حساب دياب الإسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة أزهار حسن الإسماعيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/7/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع