All legislation

علم وخبر Notice of association No. 132 01/07/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء منطقة صبرا الاجتماعية الثقافية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
132
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3384/3385
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 132 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ابناء منطقة صبرا الاجتماعية الثقافية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3185/2 تاريخ 15/3/2005

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء منطقة صبرا الاجتماعية الثقافية». مركزها: بيروت ـ صبرا ـ شارع العاصي ـ ملك عبد القادر مصطفى الحاج حسن. غايتها: تهدف الجمعية وتطمح إلى: 1 ـ خلق وتنمية روح التعاون والإخاء والمحبة والتضامن بين أبناء منطقة صبرا. 2 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والطبية والمنح الدراسية لأبناء المنطقة التي تهدف إلى رفع مستواهم الثقافي والفكري والمعيشي والصحي. 3 ـ المساعدة على تعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين أبناء المنطقة بكافة الوسائل العلمية المتاحة. 4 ـ إنشاء المشاريع الخيرية التي تعود بالنفع على أبناء منطقة صبرا وتتفق مع أهداف الجمعية. 5 ـ إقامة دورات تثقيفية وتعليمية وتنظيم النشاطات الثقافية التي من شأنها تنمية الطاقات الفكرية لدى أبناء المنطقة. 6 ـ إنشاء مستوصف خيري لمعاينة الفقراء والمساكين والأيتام... 7 ـ إقامة علاقات التعاون مع المنظمات والهيئات الإنسانية والاجتماعية المحلية والعربية والدولية التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زكريا عبد القادر مصطفى الحاج حسن سعد عماد قليلات محمد منير دعبول نزيه فضل أبو حشمه نبيل محمد توفيق الحصري أحمد فايز الحسامي الجبيلي عماد أحمد الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زكريا عبد القادر مصطفى الحاج حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع