All legislation

مرسوم Decree No. 14838 28/06/2005

قبول هبة مقدمة من البنك الاسلامي للتنمية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
14838
Date
28/06/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 2975/2976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14838 تاريخ 28/06/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /15/ ألف ذبيحة أي ما يقارب /150/ طنا من لحوم الأضاحي لتوزع على الفقراء والمحتاجين مجانا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بغبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار