المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /15/ ألف ذبيحة أي ما يقارب /150/ طنا من لحوم الأضاحي لتوزع على الفقراء والمحتاجين مجانا.
مرسوم Decree No. 14838 28/06/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /15/ ألف ذبيحة أي ما يقارب /150/ طنا من لحوم الأضاحي لتوزع على الفقراء والمحتاجين مجانا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بغبدا في 28 حزيران 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار