All legislation

مرسوم Decree No. 14867 01/07/2005

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاتصالات الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14867
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 2977/2978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14867 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من موازنة الاتصالات الباب 115 لعام 2005 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

(فقط أربعة وثلاثون مليارا وثلاثماية مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المبينة في المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة الاتصالات لعام 2005 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاتصالات الامضاء: الان طابوريان وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار