المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح يوم الثلاثاء بتاريخ 5/7/2005 ولمدة 15 يوما، ويحدد برنامج أعمال هذا العقد بانتخاب اللجان النيابية.
مرسوم Decree No. 14912 05/07/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح يوم الثلاثاء بتاريخ 5/7/2005 ولمدة 15 يوما، ويحدد برنامج أعمال هذا العقد بانتخاب اللجان النيابية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي