All legislation

مرسوم Decree No. 14912 05/07/2005

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
14912
Date
05/07/2005
Official Gazette
Issue 29, 07/07/2005, p. 2978/2979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14912 تاريخ 05/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح يوم الثلاثاء بتاريخ 5/7/2005 ولمدة 15 يوما، ويحدد برنامج أعمال هذا العقد بانتخاب اللجان النيابية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي