All legislation

علم وخبر Notice of association No. 135 01/07/2005

تأسيس جمعية باسم: "هيئة الوعي الصحي الاجتماعي" مركزها: قرنة شهوان - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
135
Date
01/07/2005
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3388/3389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 135 تاريخ 01/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "هيئة الوعي الصحي الاجتماعي" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4733/2 تاريخ 14/10/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة الوعي الصحي الاجتماعي». مركزها: قرنة شهوان ـ الطريق العام ـ سنتر فوروم 600 ـ ملك جورج نادر ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على بث روح التعاون مع أبناء المنطقة. 2 ـ العمل على مساعدة المحتاج صحيا وثقافيا واجتماعيا. 3 ـ المساهمة في إنشاء مستوصف صحي لتقديم العلاج بالأدوية لمن هو بحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سرج انطون الأشقر أسعد جميل غصوب ميشلين جوزيف المر روني قزحيا أبو ديوان بيار يوسف البيطار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سرج انطون الأشقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع