ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة آل السبع في بيروت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3965/2 تاريخ 4/7/2005
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل السبع في بيروت». مركزها: بيروت ـ مار إلياس ـ سنتر كلش ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ جمع شمل أفراد الأسرة وتوثيق روابط الإلفة والمحبة بينهم. 2 ـ رفع مستوى الأسرة وكل فرد من أفرادها. 3 ـ تنظيم الأسرة اجتماعيا. 4 ـ تقديم كافة المساعدات والمعونات للمستحقين من أفرادها. 5 ـ تشجيع المنتجين والمتفوقين من أفراد الأسرة وتنمية المعطيات والكفاءات المتوفرة لدى كل منهم. 6 ـ استخدام جميع الوسائل المفيدة المعنوية والمادية للمساهمة في مساعدة الفرد اللبناني سواء عن طريق تقديم الخدمات الطبية ورفع كفاءته ومستواه المهني والاجتماعي والمعيشي. المؤسسون السادة: معالي الوزير حسن عكيف السبع فادي مصطفى السبع محمد خالد حسن السبع غاده حسن السبع عارف عكيف السبع عماد عارف السبع عرفيه حسن السبع لينا عارف السبع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي عماد عارف السبع.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 5/7/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع