All legislation

علم وخبر Notice of association No. 137 06/07/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية بعاصير وحارة بعاصير الاجتماعية" مركزها: بعاصير - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
137
Date
06/07/2004
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2005, p. 3391/3392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 137 تاريخ 06/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بعاصير وحارة بعاصير الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4418/2 تاريخ 3/9/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بعاصير وحارة بعاصير الاجتماعية». مركزها: بعاصير ـ حي الساحة ـ ملك علي محمد أبو صالح ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تنمية روح التضامن والتعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ السعي إلى تقديم خدمات تعليمية وثقافية وفنية. (دورات كمبيوتر، محاضرات وندوات، مهرجانات فنية وتأهيل الطلاب المرشحين للشهادات الرسمية). 3 ـ إنشاء مستوصف صحي لمساعدة المحتاجين من أبناء البلدة. 4 ـ المحافظة على النظافة وتشجيع التشجير في البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. يونس مصطفى حمزه د. بارعه علي ترو جنا محمد أبو صالح مهدي محمد مهدي سليم رياض القعقور د. وائل خليل الحاج جرجس اميل القزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يونس مصطفى حمزه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/7/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع