ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بعاصير وحارة بعاصير الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4418/2 تاريخ 3/9/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية بعاصير وحارة بعاصير الاجتماعية». مركزها: بعاصير ـ حي الساحة ـ ملك علي محمد أبو صالح ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تنمية روح التضامن والتعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ السعي إلى تقديم خدمات تعليمية وثقافية وفنية. (دورات كمبيوتر، محاضرات وندوات، مهرجانات فنية وتأهيل الطلاب المرشحين للشهادات الرسمية). 3 ـ إنشاء مستوصف صحي لمساعدة المحتاجين من أبناء البلدة. 4 ـ المحافظة على النظافة وتشجيع التشجير في البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. يونس مصطفى حمزه د. بارعه علي ترو جنا محمد أبو صالح مهدي محمد مهدي سليم رياض القعقور د. وائل خليل الحاج جرجس اميل القزي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور يونس مصطفى حمزه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/7/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع